الشيخ محمد الجواهري
181
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
التمتع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً ( 1 ) ، ولو بذل لمن استقر عليه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب عليه ( 2 ) ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ( 3 ) وإن قلنا ( 4 ) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفاً . ] 3043 [ « مسألة 46 » : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين ( عليه السلام ) وجب عليه الحجّ ( 5 ) . ] 3044 [ « مسألة 47 » : لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب ( 6 ) . ] 3045 [ « مسألة 48 » : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام ( 7 ) .
--> ( 1 ) وهي المسألة الآتية . والظاهر سهو قلمه الشريف في مكان إلحاق هذه الجملة . ( 2 ) الرقم العام ] 3034 [ .